Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des affaires sociales;
Vu la loi n° 66-77 du 30 avril 1966,portant promulgation du code de travail et notamment son article 3
Vu le code de travail et notamment son articles 134 et 234
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ،
وبعد الاطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على فصليها 134 و 234 وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العم