Le président de la République ;
Sur proposition du ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3;
Vu le Code du travail et notamment son article 134;
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بأصار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه.
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 134 منها.
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ا