Le Président de la République ;
Vu la loi n° 82-27 du 23 mars 1982 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1982 telle que modifiée par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, et notamment son article 15;
Vu le décret n° 82-798 du 17 mai 1982 fixant les modalit&eacu
ان رئيس الجمهورية .
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الاضافي لتصرف 1982 المنقح بالقـانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 وخاصة الفصل 15 منه.
وعلى الأمـر عدد 798 لسنة 1982 المؤرخ في 17 ماي 1982 المتعلق بضبط أساليب تطبيق الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1