Décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de soutien de la pêche

Modifié par : - Décret n° 87-877 du 18 juin 1987 - Décret n° 91-1499 du 21 octobre 1991 - Décret n° 95-2271 du 13 novembre 1995 - Décret n° 2000-2083 du 18 septembre 2000 - Décret n° 2001-1638 du 17 juillet 2001 Nous, Habib Bourguiba, Président

أمر عدد 1351 لسنة 1982 مؤرخ في 12 اكتوبر 1982 يتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق تدعيم الصيد البحري

نقح بـ : - الأمر عدد 877 لسنة 1987 المؤرخ في 18 جوان 1987  - الأمر عدد 1499 المؤرخ في 21 اكتوبر 1991  - الأمر عدد 2271 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995  - الأمر عدد 2083 لسنة 2000 المؤرخ في 18 سبتمبر 2000  - الأمر عدد 1638 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

التفاصيل

المرجع: D 1982/1351
تاريخ النشر: 12/10/1982
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص