Décret gouvernemental n° 2019-524 du 17 juin 2019 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme

Décret gouvernemental n° 2019-524 du 17 juin 2019 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme

أمر حكومي عدد 524 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 66 و67 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعو