Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et du ministre des technologies de la communication et de la transformation digitale,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 57-3
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخره