أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات

أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات

أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و

التفاصيل

المرجع: D 2019/291
تاريخ النشر: 22/03/2019
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص