Article 236 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996)
Les établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre dont ils relèvent.
Ils sont administrés, sous réserve des dispositions prévues par les textes qui les régissent, par un directeur ou un administrateur
الفصل 236( نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 )
تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر.
ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمــة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر.
الفصل 237
تنجز العمليات المالية والمحا