Modifié par :
- Décret n° 2012-630 du 13 juin 2012
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l'économie et des finances;
Vu le code de la comptabilité publique et notamment son article 12;
Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi des financ
نقح بـ :
- الأمـر عدد 630 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012
ان رئيس الجمهورية .
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية
وبعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 12 منها وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصول 116 و 145 و 146 و 147 منه .
وعلى الأمـر عدد 171 لس