REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 3/2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives &a
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
ح.ص .
مـــــذكـرة عــــامـــة عـــدد 3 / 2006
الموضوع : شرح أحكام الفصل 41 من القـانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 ديسمبر2005 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2006 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 %إلى 10 %بعنوان خدمات المصادقة