Le ministre de la santé et le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques telle que modifiée par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglem
إن وزير الصحة ووزير التجارة ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية، المنقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2009 ا