Le Président de la République,
Sur proposition du Premier Ministre,
Vu la loi N° 89-9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi N° 94-102 du 1er Août 1994 et la loi N° 96-74 du 29 Juillet
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأوّل ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانونين عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرّة أوت 1994 وعدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة الفصلين 33 (ثامنا) و 33 (تاسعا) منه،
و