Modifié par :
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014
- Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs pub
نقح بـ:
-الأمـر عدد 1401 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014
-الأمـر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 ا