Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu
إن رئيس الجمهورية،
بعـد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى