Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et la ministre de l’economie et de la planification,
Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé de l’Etat,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتفويتها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى ال