Un acte de promesse de vente ne portant pas transfert de propriété peut servir auprès des tribunaux même s’il n’est pas présenté à la formalité de l’enregistrement

إمكانية استخدام عقد الوعد بالبيع دون نقل الملكية أمام المحاكم حتى وإن لم يقدم إلى إجراء التسجيل الرسمي

  مذكرة خاصة عدد 1965  بتاريخ 07 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تسجيل عقد وعد بيع عقار مبرم بتاريخ 29 جويلية 2009 بين شركة البعث العقاري "ج" والسيد "ر" وذلك اعتمادا على نسخة واحدة مطابقة للأصل، أتشرف بأن أحيطكم علما بأن وعد البيع المذكور لم

التفاصيل

المرجع: P P 1965/2017
تاريخ النشر: 07/06/2017
الدولة: تونس

مجال النشاط