النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عملية إستغلال لزمات أسواق السمك والخضر والدواب والإنتصاب العام والمسالخ البلدية

مذكرة خاصة عدد 2068 بتاريخ 12 نوفمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تحديد النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عملية إستغلال لزمات أسواق السمك والخضر والدواب والإنتصاب العام والمسالخ البلدية.   وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أن عمليات

التفاصيل

المرجع: P P 2068/2008
تاريخ النشر: 12/11/2008
الدولة: تونس