النظام الجبائي المطبق على معاملات الوساطة

  مذكرة خاصة عدد 139 بتاريخ 18 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا تتولى توريد وبيع منتجات لفائدة الشركات المصدرة كليا وأنكم تعتزمون القيام بعملية وساطة بين شركتين أجنبيتين، فطلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه العملية، ي

التفاصيل

المرجع: P P 139/2017
تاريخ النشر: 18/01/2017
الدولة: تونس