Article 260
Les communes sont placées sous la tutelle administrative du ministre de l'intérieur et sous la tutelle financière du "ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Article 261
Les opérations financi&egrav
الفصل 260
تعمل البلديات تحت الإشراف الإداري لوزير الداخلية والإشراف المالي "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
الفصل 261
تنجز العمليات المالية والحسابية للبلديات حسب القواعد المقررة بالعنوان الثاني من هذه المجلة الخاصة بميزانية الدولة العامة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول التالية.
الفصل 262( نقّح