Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
1- Le territoire douanier tunisien dénommé dans le présent code "Territoire Douanier" comprend les territoires de la Tunisie continentale et ses eaux intérieures territoriales, les îles naturelles tunisiennes y compris les eau
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول
1- يشمل التراب الديـواني التونسي المشار إليـه في هذه المجلة بعبارة «التراب الديواني» الأراضي القارية التونسية ومياهها الداخلية والإقليمية والجزر الطبيعية التونسية وما يحيط بهذه الجزر من مياه داخلية وإقليميـة والجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف