مذكرة خاصة عدد 1199 بتاريخ 05 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الشركة "م" للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101