مذكرة خاصة عدد 1411 بتاريخ 18 سبتمبر 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة المعلوم الموظف لفائ