Taux de retenue à la source au titre des montants supérieurs ou égaux à 1.000 D revenant aux établissements sanitaires et hospitaliers

طلب توضيحات في مادة الخصم من المورد

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات في مادة الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 فيفري 2019  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "مصحّة م" تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% ‎‏الصناديق الإجتماعية والشركات الأخرى تنجز الخصم من المورد بنسبة 1,5% عندما تقوم بخلاص فواتير المصحّة. فط