من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات في مادة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 فيفري 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "مصحّة م" تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الصناديق الإجتماعية والشركات الأخرى تنجز الخصم من المورد بنسبة 1,5% عندما تقوم بخلاص فواتير المصحّة.
فط