Sort du crédit d’impôt provenant de retenues à la source opérées pendant la période d’exonération de l’impôt

استرجاع فائض الخصم من المورد لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي

  مذكرة خاصة عدد 806 بتاريخ 22 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة تكونت سنة 2013 وانتفعت بالإمتيازات الجبائية الواردة بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 قد تحملت مبالغ خصم من المورد لم يتسن لها طرحها باعتبارها معفاة من الضريبة وطلبتم على هذا الأساس معرفة :

التفاصيل

المرجع: P P 806/2017
تاريخ النشر: 22/03/2017
الدولة: تونس