Services rendus par une société française en dehors d’un établissement stable en Tunisie

النظام الجبائي للمبالغ الخدمات المسداة تتمثل في تقديم معلومات متعلقة بحرفاء فرنسيين محتملين

  مذكرة خاصة عدد 351  بتاريخ 13  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة تونسية "XY Tunisie" إلى شركة فرنسية "ABC" مقابل خدمات تتثمل في تقديم قائمات لحرفاء محتملين مبينين أن : - الشركة التونسية "XY

التفاصيل

المرجع: P P 351/2017
تاريخ النشر: 13/02/2017
الدولة: تونس