Retenue à la source non exigible au titre de l'achat de bijoux destinés à la casse auprès de particuliers

الخصم من المورد على الشراءات مجوهرات المعدة للتكسير

  مذكرة خاصة عدد 175 بتاريخ 16 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) «  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم تنشط في قطاع صناعة المصوغ من الذهب وأنكم تتحصلون على الذهب طبقا لأحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 والمتعلق بالمعادن النفيسة عن طريق شرائه من البنك المركزي التونسي أو عن طريق ت