Retenue à la source due au titre des montants encaissés par un prestataire de services maritimes

الخصم من المورد المستوجب بعنوان المبالغ مقابل الخدمات النقل البحري

  مذكرة خاصة عدد 418  بتاريخ 17  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم وكيل بحري يتمثل نشاطكم أساسا في ائتمان السفن وتمثيل الناقل البحري الفرنسي "C" بتونس مبينين أنكم تسدون خدمات متعددة لحرفائكم وتفوترون لهم في المقابل : - مداخيل الناقلين الأجانب بعنو

التفاصيل

المرجع: P P 418/2017
تاريخ النشر: 17/02/2017
الدولة: تونس