Retenue à la source au titre du droit d’abri et de stationnement des navires dans les ports de commerce tunisiens

الخصم من المورد بعنوان معاليم الإحتماء التي تستخلص على كل باخرة تدخل الميناء ومعاليم الرسو التي تستخلص على كل باخرة ترسو بمياه الميناء طيلة فترة الشحن والتفريغ

  مذكرة خاصة عدد 376  بتاريخ 16  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان البحرية التجارية والموانئ يفوتر في إطار نشاطه إلى المتعاملين معه معاليم مقابل الخدمات التي يقدمها بالميناء ومنها معاليم الإحتماء (droit d'abri) التي تستخلص على كل باخرة تدخل الميناء ومع

التفاصيل

المرجع: P P 376/2017
تاريخ النشر: 16/02/2017
الدولة: تونس