الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لحساب الغير

  مذكرة خاصة عدد 362  بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول واجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى وسطاء التأمين والوكلاء العامين للتأمين والوسطاء بالبورصة في صورة تم الإقتطاع مباشرة من المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء، وخاصة معرفة : - م

التفاصيل

المرجع: P P 362/2017
تاريخ النشر: 13/02/2017
الدولة: تونس