مذكرة خاصة عدد 777 بتاريخ 4 أكتوبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
«تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه مدك بإيضاحات حول كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة بعنوان نشاطك المتمثل في ممارسة مهنة المحاماة، تشرفني إحاطتك علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة الضريبة على دخل