Régime fiscal en matière de TCL et de redevances sur les télécommunications au titre des services fournis par un opérateur de réseau des télécommunications

رقم المعاملات الخاضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأتاوة على الإتصالات المستوجبة من قبل المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة إتصالات

  مذكرة خاصة عدد 1093 بتاريخ 21 جويلية 2012 - الادارة العامة للتشريع الجبائي (DGELF) «تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة : - إذا كانت الأتاوة على الإتصالات المستوجبة من قبل المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة إتصالات تحتسب ضمن رقم المعاملات الخاضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، - إذا كانت الب