مذكرة خاصة عدد 698 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية ساهمت في رأس مال شركة النقل بين المدن ... فطلبتم معرفة كيفية إنتفاع الشركة بالإمتيازات الجبائية بعنوان هذه المساهمات في إطار المذكرة العامة عدد 45 لسنة 1998 مبينين