مذكرة خاصة عدد 434 بتاريخ 30 مارس 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أن شركتكم قامت بتكوين نقابة مالكين للمجمع العقاري الذي بعثته وذلك وفقا لأحكام الفصل 89 (جديد) من مجلة الحقوق العينية وأن مصالح إتصالات تونس طلبت منها الإدلاء بشهادة في التصريح