النظام الجبائي لمكتب ربط أجنبي

مذكرة خاصة عدد 352 بتاريخ 09 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب بعض التوضيحات لفائدة حريفكم ABC الذي ينشط بتونس بوصفه مكتب ربط، وذلك بمقتضى بطاقة تاجر مسلمة له من طرف وزارة التجارة ويتمثل نشاطه في : - تقديم المساعدة الفنية (مراقبة الجودة)، - الم