مذكرة خاصة عدد 1508 بتاريخ 26 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي للشركة "م" لتربية الدواجن، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع الأرباح المحق