النظام الجبائي المطبق على شركة دواجن

  مذكرة خاصة عدد 1508 بتاريخ 26 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « وبعد، تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي للشركة "م" لتربية الدواجن، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع الأرباح المحق