مذكرة خاصة عدد 597 بتاريخ 11 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي الذي يخضع له نشاط إستغلال قاعة ألعاب، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضريبة على الدخل :
تخضع المداخيل التي تحققونها بهذا العنوان للضريبة ع