النظام الجبائي المطبق نشاط إستغلال المقاهى

مذكرة خاصة عدد 628 بتاريخ 25 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقدمتم لمصالح المراقبة الجبائية لإيداع تصريح بالإنقطاع الكلي عن النشاط لمقهى من الصنف الأول يخص والدتكم ولإيداع تصريح بالوجود بإسمكم الخاص وذلك حسب قرار ينص على إنتقال رخصة