مذكرة خاصة عدد 393 بتاريخ 12 مارس 2001 - الإدار العامة للدتست والأتشرع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على تعاطي مهنة المحاماة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الأداءات المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 21