النظام الجبائي المطبق على تعاطي مهنة المحاماة

  مذكرة خاصة عدد 393 بتاريخ  12 مارس 2001 - الإدار العامة للدتست والأتشرع الجبائي (DGELF) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على تعاطي مهنة المحاماة، يشرفني إعلامكم بما يلي : I - في مادة الأداءات المباشرة طبقا لأحكام الفصل 21