النظام الجبائي المطبق على الجمعيات

مذكرة خاصة عدد 841 بتاريخ 08 ماي  2001 -  الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتتم فيه معرفة النظام الجبائي الذي تخضع له جمعية الإدماج الإجتماعي للطفل والأسرة خاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة وكذلك فيما يتعلق بطرح الهبات والإعانات ا