النظام الجبائي لمهنة وكيل عقاري

  مذكرة خاصة عدد 2696  بتاريخ 13  ديسمبر  2005  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لمهنة وكيل عقاري، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة أ- في صورة ممارسة مهنة وكيل عقاري من قبل شخص طبيعي تخضع