مذكرة خاصة عدد 2696 بتاريخ 13 ديسمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لمهنة وكيل عقاري، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
أ- في صورة ممارسة مهنة وكيل عقاري من قبل شخص طبيعي
تخضع