مذكرة خاصة عدد 5 لسنة 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للعمولات والفوائد المترتبة عن تمويل المبالغ المضمنة بالفاتورة التي تتتقاضاها المؤسسات المالية لإدارة الديون مقابل إسداء خدماتها لفائدة حرفائها المقيمين ب