النظام الجبائي المطبق على مراكز التنشيط

مذكرة خاصة عدد 1605  بتاريخ 22  سبتمبر  2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تنوون بعث شركة مختصة في تقديم خدمات مطاعم إضافة إلى تنظيم عروض وتنشيط فولكلوري وثقافي وتكون الفوترة جملية بعنوان الأكل والتنشيط، فطلبتم معرفة النظام الجبائي التي تخضع له