مذكرة خاصة عدد 2002 بتاريخ 04 جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي وواجباته إزاء المزودين وخاصة فيما يتعلق بالخصم من المورد على الصفقات بعنوان الضريبة على