Régime fiscal applicable à l'agence nationale des fréquences

النظام الجبائي المطبق على الوكالة الوطنية للترددات

مذكرة خاصة عدد 524 بتاريخ 19 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إحداث الوكالة الوطنية للترددات بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخض