Régime fiscal applicable à l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion de la culture

النظام الجبائي لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

  مذكرة خاصة عدد 855 بتاريخ 28 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول النظام الجبائي لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، يشفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضريبة على الشركات طبقا للأحكام المشتركة للفصلين 1 و2 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ