مذكرة خاصة عدد 855 بتاريخ 28 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول النظام الجبائي لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، يشفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضريبة على الشركات
طبقا للأحكام المشتركة للفصلين 1 و2 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ