مذكرة خاصة عدد 1936 بتاريخ 16 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعرضتم إلى صعوبات في تطبيق أحكام الفصلين 60 و61 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وطلبتم على هذا الأساس معرفة نسبة الخصم من المور