Régime applicable aux montants payés en contrepartie d’analyses réalisées par un laboratoire Allemand au profit d’un centre de biotechnologie tunisien

النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل التحاليل المجراة من مخابر أجنبية لصالح مركز البيوتكنولوجيا

مذكرة خاصة عدد 224  بتاريخ 31 جانفي  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) " لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، ينجز بعض الباحثين تحاليلا في مخابر أجنبية من بينها التحاليل التي قام بها أحد الباحثين بالمركز في مخبر بمؤسسة "D" الألمانية

التفاصيل

المرجع: P P 224/2017
تاريخ النشر: 31/01/2017
الدولة: تونس