Régime applicable aux groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche

حول الضريبة على الشركات

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الضريبة على الشركات المرجع : مكتوباكم بتاريخ 28 مارس و 05 أفريل 2016 تبعا لمكتوبيكم اللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي لمجمع التنمية الفلاحية بـ******* المتمثل نشاطه في توزيع المياه على الفلاحين المنخرطين بمقابل رمزي مبينين أن المجمع المذكور لا يمارس أي نشاط ثانوي آخر وأنه يوظف مداخي