Régime des avances sur marchés en matière de prise en compte des revenus et de TVA

حول النظام الجبائي المطبق للتسبيقات

من وزير المالبة  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق للتسبيقات  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ  26 فيفري 2018  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم، في إطار ممارسة نشاطها، تطلب من حرفائها دفع مبالغ بعنوان تسبقات تتضمن الأداء على القيمة المضافة تساوي 10% أو 15% أو 20% من السعر الجملي للصفقة وذلك لضمان حسن

التفاصيل

المرجع: P P 1387/2018
تاريخ النشر: 16/05/2018
الدولة: تونس