النظام الجبائي على الحرفيين المنظمين في الشركات

  مذكرة خاصة عدد 530 لشهر أكتوبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF) « وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تذكرون من خلاله أنكم متحصلون على بطاقة مهنية للحرفيين من وزارة السياحة والصناعات التقليدية لممارسة نشاطكم المتمثل في صنع وترويج الخزف وتطلبون مدكم بتوضيحات حول النظام الج